بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ
5611 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأَبِ الثُّلُثَانِ
شرح
بن خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنه قال : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء « 1 » .
وروى الشيخان في القوي كالصحيح ، عن حسين البزاز ( أو البراء ) قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام ، المال لمن هو ؟ للأقرب أو للعصبة ؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب « 2 » .
أي الحرمان له وذكرنا دلالة الآية بل الآيات على حرمان العصبات ومراتب الإرث .
باب ميراث الأبوين « وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة » في الصحيح والشيخان « 3 » في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وأبي أيوب عن زرارة « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) وللأم سهم » أي مع عدم الحاجب ، وروى الشيخان في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه قال : هي من ثلاثة أسهم للأم
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب بيان الفرائض في الكتاب خبر 1 - 2 والتهذيب باب في ابطال العول والعصبة خبر 20 - 19
( 3 ) الكافي ميراث الأبوين خبر 1 والتهذيب باب ميراث الوالدين خبر 2