5609 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْءٌ
5610 وَكَتَبَ الْبَزَنْطِيُّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخَاهُ قَالَ ادْفَعِ الْمَالَ إِلَى الِابْنَةِ إِنْ لَمْ تَخَفْ مِنْ عَمِّهَا شَيْئاً
شرح
« وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين « 1 » « عن زرارة ( إلى قوله ) المال للابنة » تسمية وردا .
« وكتب البزنطي » في الصحيح « إن لم تخف من عمها شيئا » ومع الخوف يجوز الدفع إليه تقية .
وروى الشيخان في الصحيح - عن جميل بن دراج ، عن سلمة بن محرز ( وفي يب بن محمد فيكون صحيحا ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا أرمانيا مات وأوصى إلى فقال لي : وما الأرماني ؟ قلت : نبطي من أنباط الجبال مات وأوصى إلى بتركته وترك ابنة قال : فقال لي : أعطها النصف قال : فأخبرت زرارة بذلك فقال لي : اتقاك إنما المال لها قال : فدخلت عليه بعد فقلت أصلحك الله : إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني ؟ فقال : لا والله ما اتقيتك ، ولكني اتقيت عليك أن تضمن فهل علم بذلك أحد ؟
قلت لا قال : فأعطها ما بقي .
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن خراش المنقري أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال : المال للابنة .
وفي القوي كالصحيح ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : رجل مات وترك ابنة وعمة قال : المال للابنة وليس للعم شيء ( أو قال ليس للعم مع الابنة شيء ) .
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب ميراث الولد خبر 5 - 3 - 4 - 7 - 6 - 8 9 والتهذيب باب ميراث الأولاد خبر 13 - 12 - 14 ( إلى ) 18