قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا فِي حَالِ ظُهُورِ الْإِمَامِ ع فَأَمَّا فِي حَالِ غَيْبَتِهِ فَمَتَى مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ امْرَأَةً وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهَا فَالْمَالُ لَهَا
شرح
على أن الزوج يرد عليه مع عدم الوارث دون الزوجة بل الربع لها والباقي للإمام ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث كله لزوجها « 1 » .
وفي الصحيح عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله ، وفي الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له قال : معناه لا وارث لها غيره وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال : الميراث كله له .
وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره .
وفي الموثق ، عن أبي بصير مثله .
وفي القوي كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : امرأة هلكت وتركت زوجها قال : المال كله للزوج .
وفي القوي ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال للزوج يعني إذا لم يكن وارث غيره .
هامش
* أبو جعفر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها قال : المال كله للزوج ورجل توفى وترك امرأته قال للمرأة الربع وما بقي فللامام وكان الصدوق ره نقله بالمعنى كما هو دأبه كثيرا واللّه العالم وأورده الشيخ في التهذيب باب ميراث الأزواج خبر 15 كما في المتن .
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب المرأة تموت ولا تترك الّا زوجها خبر 1 ( إلى ) 4 - 8 - 5 وأورد الثلاثة الأول في التهذيب باب ميراث الأزواج خبر 11 - 13 - 15