تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ

5612 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَلَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَالْمَالُ لَهُ وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ
شرح
سهم وللأب سهمان « 1 » . وفي القوي كالصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان علي عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب ، قال : قلت فالأخ لا يرث شيئا ؟ قال : قد أخبرتك إن عليا عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب . وروى الشيخ في القوي ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال : للأم الثلث وما بقي فللأب . باب ميراث الزوج والزوجة « روى معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن زيد » والظاهر ابن رباط « عن مشمعل » أو إسماعيل ، والأظهر أنه تصحيف كما في يب ، لما رواه الكليني عن حميد بن زياد . عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن مسكين وعن علي بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط عن مشمعل كلهم ، عن أبي بصير في الموثق ، ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير « 2 » وفيه السقط والتصحيف « قال : سألت أبا جعفر عليه السلام » ويدل
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ميراث الوالدين خبر 1 - 3 - 9 وأورد الأولين في الكافي باب ميراث الأبوين خبر 3 - 2 ( 2 ) الكافي باب الرجل يموت ولا يترك الّا امرأته خبر 2 وفيه عن أبي بصير قال قرء عليّ *
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 228 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى