. . . . . . . . . .
شرح
ليست مثلية حتى تعوض ، ولا ينافي أن يكون أجرة المثل في ذمة العبد لورثة الميت ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال : هي لها على النحو الذي قال - وتقدم غيرها من الأخبار .