5597 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ دَارَهُ رَجُلًا مُدَّةَ حَيَاتِهِ فَقَالَ يَجُوزُ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ قُلْتُ فَلَهُ وَلِعَقِبِهِ قَالَ يَجُوزُ لَهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلًا وَلَمْ يُوَقِّتْ لَهُ شَيْئاً قَالَ يُخْرِجُهُ صَاحِبُ الدَّارِ إِذَا شَاءَ
5598 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّكْنَى وَالْعُمْرَى فَقَالَ النَّاسُ فِيهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ كَانَ شَرَطَ حَيَاتَهُ فَهُوَ حَيَاتَهُ وَإِنْ كَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ
5599 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ السُّكْنَى وَالْعُمْرَى فَقَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَ السُّكْنَى فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ كَمَا شَرَطَ وَإِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَلَا يُورِثُوا الدَّارَ ثُمَّ تُرْجَعُ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ
شرح
« وروى الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 1 » ويدل على أنه إذا وقته فيلزم الوفاء ، وإذا لم يوقت فله الإخراج متى شاء .
« وروى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح كالشيخين ، « عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران » ويدل على وجوب الوفاء بالعقود والشروط والسكنى بحسب الشرط .
« وروى محمد بن الفضيل » في القوي كالصحيح كالشيخين « عن أبي الصباح الكناني ( إلى قوله ) فليس لهم أن يبيعوا » بأن يخرجوا الساكن أو بدون ذكر السكنى ولو بيع مطلقا مع عدم علم المشتري بذلك فله الخيار في الفسخ والإمضاء بالثمن
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما يجوز من الوقف والصدقة إلخ ذيل خبر 24 21 - 22 - والتهذيب باب الوقوف والصدقات ذيل خبر 34 - 33 - 32