تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا وَقَالَ يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ 5055 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ زَنَتْ جَارِيَةٌ لِي أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي سِرٍّ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ السُّلْطَانَ
شرح
« ولا قصاص بين الحر والعبد » فإنه بمنزلة التعليل للسابق . « وروى ابن محبوب » في الضعيف بعنبسة كالشيخين « 1 » وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت أحدهما ؟ قال : نعم ، قلت : أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت أحج بثمنه قال : نعم « 2 » - ويدل على جواز إقامة الحد للمولى على مملوكه إذا لم يكن تقية . ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتيه إليك . ورؤيا في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه - ويشعر بجواز الحد إذا كان مستوجبا له . ومثله في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم فقال : وكم تضربه ؟ فقال : ربما ضربته
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب على المماليك إلخ خبر 8 من كتاب الحدود وعلل الشرائع باب علل نوادر الحدود خبر 10 ص 226 ج 2 طبع قم ( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الحدود في الزنا خبر 80 - 82 - 25 وأورد الأخير في الكافي باب النوادر خبر 17 من كتاب الحدود .