تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
5053 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ 5054 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ
شرح
إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد « 1 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر « 2 » . « وروى ابن محبوب » في الصحيح « إذا لم يكن لها ولد » ومفهومه لا يعتبر وروى المصنف في الصحيح بهذا الإسناد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أم الولد قال : أمة تباع وتورث وحدها حد الأمة وتقدم مع أنه لم نطلع بهذا الاشتراط « 3 » إلا هنا ويمكن أن يكون من المصنف لكنه بعيد ، ويمكن حمل المفهوم على ما بعد موت المولى فإنها تعتق من نصيب ولدها وحدها حينئذ حد الحرة ويكفي هذا الصحة المفهوم ، والأظهر أن قوله عليه السلام ( إذا لم يكن لها ولد ) صفة للأمة أي أم الولد مثل الأمة غير ذات الولد فلا يحتاج إلى هذه التكلفات . « وروى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم » في القوي كالشيخين « 4 » « قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها » أي استحبابا لأنها مملوكة ولا يضمن المولى مملوكا أو إذا استرق للجناية فكأنه أخذ من المولى « ويقاص منها للمماليك » لأنها مملوكة ولو كانت حرة لما اقتص منها لها كما سيجيء ولقوله
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الحدود في الزنا خبر 83 - 84 ( 3 ) يعني اشتراط حدّ الأمة بعدم الولد لها ( 4 ) الكافي باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره إلخ خبر 17 من كتاب الديات والتهذيب باب القود بين الرجال والنساء إلخ 72 من كتاب الديات من الزيادات في الحدود خبر 50