تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
5057 وَسُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْءِ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ قَالَ تُقَوَّمُ الْجَارِيَةُ وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَيُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا يُصِيبُهُ مِنْهَا مِنَ الْفَيْءِ وَيُجْلَدُ الْحَدَّ وَيُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فِيهَا فَقِيلَ فَكَيْفَ صَارَتِ الْجَارِيَةُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ دُونَ غَيْرِهَا قَالَ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ حَمْلٌ
شرح
المكاتب على قدر ما أعتق منه وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله - أي في الكسر أو في المجموع ويكون الحاكم مخيرا فيه . وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال : هذا من حقوق الناس . « وسئل الصادق عليه السلام » رواه الشيخان في الحسن كالصحيح . عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ، « 1 » ويدل على أن الحد بالنسبة . ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال : فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرا ويطرح عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح ، عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم اشتركوا
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك إلخ خبر 2 - 4 - - 1 - 5 - 6 - 7 - من كتاب الحدود والتهذيب باب الحدود في الزنا خبر 100 - 99 - 96 - - 101 - 97 - 98 -
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 94 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى