تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

بَابُ حَدِّ الْمَمَالِيكِ فِي الزِّنَا

5051 رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَبْدٌ زَنَى فَقَالَ يُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ فَيُضْرَبُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ لَا يُزَادُ عَلَى نِصْفِ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنْ فِعْلِهِ قَالَ نَعَمْ يُقْتَلُ فِي الثَّامِنَةِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ قَالَ قُلْتُ
شرح
باب حد المماليك في الزنا قال الله تعالى( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ« 1 » أي الحرائر « روى إبراهيم بن هاشم » في القوي كالشيخين « 2 » « عن الأصبغ بن الأصبغ قال حدثني محمد بن سليمان المصري » الوصف بالمصري ليس فيهما ولا في كتب الرجال وفي رجال الشيخ محمد بن سليمان البصري الديلمي له كتاب يرمى بالغلو روى عن الكاظم والرضا عليهما السلام ، والظاهر أنه صحف البصري بالمصري « عن هارون بن مسلم » أو مروان بن مسلم كما هو فيهما ، وفي العلل وهو أيضا تصحيف النساخ « عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي » وهما ثقتان « الشك من محمد » أي قال الأصبغ إن محمد بن سليمان شك في أن مروان بن مسلم رواه له عن أحدهما ؟ ولا يضر الشك « قال » أحدهما « قلت لأبي عبد الله عليه السلام عبد زنى » كما في العلل - وفيهما ( أمة زنت ) ويمكن سمع حكمهما
هامش
( 1 ) النساء - 25 ( 2 ) الكافي باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ خبر 7 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 8 وعلل الشرائع باب العلة التي من اجلها يضرب العبد في الحدّ نصف ضرب ؟ ؟ ؟ الحرّ خبر 1 ص 232 ج 2 طبع قم