تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
5026 وَرَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ زَنَى ثُمَّ هَرَبَ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْإِمَامِ قَبْلَ ذَلِكَ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ
شرح
فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين ويدل على أن قولها مسموع . وروى الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : ليس على زان عقر « 1 » ولا على مستكرهة حد . وفي القوي ، عن موسى بن بكر قال : سمعته وهو يقول : ليس على المستكرهة حد إذا قالت إنما استكرهت ، وسيجيء أيضا . « وروى أبو بصير » في الموثق ورواه الشيخان في الصحيح ، عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي بصير « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويؤيده ما روياه في الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن رجل ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ؟ فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد ، قال محمد بن أبي عمير : قلت : فإن كان أمرا قريبا لم يقم ؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقل منه وقد ظهر منه أمر جميل ، لم يقم عليه الحدود ، وروي ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام .
هامش
( 1 ) العقر بالضم دية فرج المرأة ثمّ كثر ذلك حتّى استعمل في المهر ومنه ليس على زان عقر - اى مهر ( مجمع البحرين ) ( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 165 - 163 - 161 - 133 - 132 وأورد الأولين في الكافي باب من اتى حدا فلم يقم عليه الحدّ حتّى تاب خبر 2 - 1 والثالث في باب حدّ المرأة التي لها زوج إلخ خبر 2 والأخيرين في باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود خبر 2 - 3
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 48 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى