تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
مِائَةٌ حَتَّى يَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً 5317 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ خَرَجَ فِي النُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ قَالَ فِي الْقَطْرَةِ عُشْرُ النُّطْفَةِ فِيهَا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ دِينَاراً قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَانِ قَالَ فَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلَاثٌ قَالَ فَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ ثَمَانٌ وَعِشْرُونَ وَفِي خَمْسٍ ثَلَاثُونَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا كَانَ عَلَقَةً فَأَرْبَعُونَ دِينَاراً 5318 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ حَضَرْتُ يُونُسَ الشَّيْبَانِيَّ وَ
شرح
نصفان ، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة « 1 » . وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة قال عليه عشرون دينارا فإن كان علقة فعليه أربعون دينارا وإن كان مضغة فعليه ستون دينارا وإن كان عظما فعليه الدية . وكأنه سقط من الرواة أو ترك بعضها للظهور وكان المراد بالعظم إذا اكتسى اللحم . « وروى محمد بن إسماعيل » في الصحيح كالشيخين « عن يونس الشيباني » وفيهما عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني وكأنه سقط من النساخ أو تركه المصنف اعتمادا على ما تقدم فإنهما خبر واحد . « وروى محمد بن إسماعيل عن أبي شبل » في الصحيح وفيهما بعد ذكر الخبر السابق فقال له أبو شبلة وأخبرنا أبو شبل قال : حضرت يونس الشيباني والظاهر أن قائل قوله ( فقال ) صالح بن عقبة - لا محمد بن إسماعيل لأنه لم يلق أبا عبد الله
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب دية الجنين خبر 2 - 8 - 7 وأورد الأول والأخيرين في التهذيب باب الحوامل والحمول إلخ خبر 1 - 7 - 8
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 421 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى