5217 وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يُؤَدُّوا دِيَةً وَيَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَتَلُوهُمَا
5218 وَرَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ
مَا ذَاكَ الشَّيْءُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يُعْسِرَهُ وَأَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا يَظْلِمَهُ وَأَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ
فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ
قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَجِيءُ بَعْدُ فَيُمَثِّلُ أَوْ يَقْتُلُ فَوَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذَاباً أَلِيماً
5219 وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ مَتَاعاً فَأَصَابَ إِنْسَاناً
شرح
« وروى داود بن سرحان » في الصحيح كالشيخ « 1 » ، ويدل على جواز قتل الاثنين بواحد بعد رد فاضل الدية وسيجيء في بابه .
« وروى سماعة عن أبي بصير » في الموثق « عن أبي جعفر عليه السلام » ورواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » ، ورويا ، عن أبي بصير ما يقرب منه ، وتقدم قريبا ، فالظاهر أنه كان عن سماعة وأبي بصير ووقع هذا التبديل من تبديل اسم المعصوم من النساخ ، وليس ببعيد كما اطلعت عليه كثيرا .
ورؤيا في القوي كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجلفَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌفقال : الرجل يعفو ، أو يأخذ الدية ثمَّ يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم وتقدم - حسنة الحلبي وغيرها قريبا . « وروى داود بن سرحان » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح « قال هو مأمون » وفيهما قال هو ضامن ، وكذا رواه الأصحاب في الكتب الفقهية
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر 6
( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب القضاء في اختلاف الأولياء خبر 14 - 15 - 3 والكافي باب الرجل يتصدق بالدية إلخ خبر 2 - 4 - 3