تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ فَمَاتَ كَانَ مُتَعَمِّداً 5215 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ عُنْفِهِ عَلَيْهَا قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ 5216 وَفِي نَوَادِرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا لَزِمَهُمَا الْيَمِينُ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ
شرح
« عن أبي بصير ( إلى قوله ) أو بأجرة » أو بعود كما هو فيهما فمات « كان متعمدا » أو ( عمدا ) كما هو فيهما وحمل على قصد القتل أو بما يقتل غالبا كما تقدم . « وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغير واحد » في الصحيح ، ورواه الشيخ في الصحيح ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وهشام والنضر ، ( عطف على ابن أبي عمير ، ) وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ( أي الحلبي وهشام وابن مسكان ) ، عن سليمان بن خالد « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » والظاهر أن المصنف أخذه من كتاب الحسين ، وتوهم أن ابن أبي عمير يروي عن الجميع « ولا يقتل الرجل » للشبهة - ولا ينافي ذلك أن يكون عليه الدية لما روياه في القوي كالصحيح ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزما اليمين بالله إنهما لم يريد القتل « 2 » . « وفي نوادر إبراهيم بن هاشم » رواه عن صالح بن سعيد ، عن يونس عن بعض أصحابنا كما تقدم آنفا .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام إلخ خبر 33 - 32
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 331 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى