تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
5221 وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ مَنْ قَتَلَ بِشَيْءٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ 5222 وَرَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ قَالَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ فَمَا أَفْصَحَ مِنْهَا فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ كَانَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ حَرْفاً
شرح
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله ؟ فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء وإلا فلا « 1 » . « وفي رواية ابن بكير » في الموثق كالصحيح . ويدل على أنه مع قصد القتل فهو عامد وإن لم يكن بشيء يقتل به غالبا . « وروى البزنطي » في الصحيح ورواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة والشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى « 2 » « عن عبد الله بن سنان ( إلى قوله ) وهي ثمانية وعشرون حرفا » وفيهما ( تسعة وعشرون حرفا ) والظاهر أنه من إصلاح النساخ لما اشتهر ذلك توهموا أن النسخة غلط فأفسدت بظن الإصلاح وهذا بناء على أن مخرج الهمزة والألف مختلفان فإن الهمزة من أقصى الحلق ، والألف من الجوف إلا أن يقال لا مدخل للسان فيها وحينئذ لا خصوصية لها بذلك فإن الحروف الشفوية والجوفية أيضا كذلك ولا شك أن للسان مدخلا في حسنه إن لم يكن له مدخل في صحته . هذا إذا قطع اللسان أما إذا ضرب العصي على رأسه فلا يختص الضرر باللسان نعم روى الشيخ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب باب القضاء وفي اختلاف الأولياء خبر 18 ( 2 ) الكافي باب ما يمتحن من يصاب في سمعه وبصره إلخ خبر 2 والتهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح إلخ خبر 72
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 334 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى