مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرّاً أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي وَلِيَ قَتْلَهُ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ
5211 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لَا يَرِثُهَا وَيُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَلَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا
شرح
مع فقد الوارث من النسب « من البدويين » إذا لم يكن له وارث من أهل القرى ، والظاهر منه العموم ، والمشهور ، البسط على وراثه جميعا أو على الأقرب فالأقرب كما سيجيء .
« وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن زرارة » ويدل على أنه يحبس الآمر في السجن إلى أن يموت ويقتل القاتل . وسيجيء أيضا ما يؤيده وما يخالفه .
« وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح « 2 » لأنه رواه عن العدة ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، والظاهر القريب من العلم أنه أيضا رواه عن كتاب الحسن وكان متواترا عندهم وكان له طرق كثيرة إلى كتبه ولتفنن الطريق يروي في كل مرة بطريق من طرقه ، وقد يجمع جميع طرقه عنه ونحن نتكلم على قوانين المتأخرين وإلا فعندنا لا شك في صحة أمثاله وسنذكر إن شاء الله في الفهرست ما يبصرك فيما ندعي « عن أبي عبيدة ( إلى قوله ) ويقتل بها صاغرا » بدون أن يعطى نصف الدية والظاهر أن هذا صغاره ويمكن أن يكون المراد به أن يضرب أو لا ضربا شديدا ثمَّ يقتل « ولا أظن » أي أعلم على الظاهر أي بدون التوبة
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر 11 والكافي باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل خبر 1
( 2 ) الكافي باب الرجل يقتل ابنه إلخ خبر 2 والتهذيب باب قتل السيّد عبده والوالد ولده خبر 12