فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ وَيَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ قَالَ وَإِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْءٌ فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً
5206 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْخَطَإِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَتُسْتَأْدَى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ
5207 وَرَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
قَالَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ عَلَى قَدْرِ مَا عَفَا
شرح
كالصحيح للكليني « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) الذي وقع » الظاهر أن المراد به أن الدية على الدافع فإنه وإن كان قتل المدفوع عليه بالمدفوع وبوقوعه عليه فكان المدفوع قتله للمباشرة لكن لما كان السبب أقوى يتعلق بذمة الدافع ، ويحتمل أن يكون المراد به ظاهره وإن لم يكن موافقا للأصول ولكن أمثال هذه التجوزات شائعة ولهذا عدلنا عن ظاهره مع ما تقدم من الأخبار أنه ليس على المدفوع شيء .
« وروى ابن محبوب » في الصحيح كالشيخين « 2 » « عن أبي ولاد » الحناط « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) تستأدى » بالتخفيف يطلب الدية أو يطلب الأداء « دية الخطأ » المحض على المشهور ، ويحتمل التعميم ، والمشهور أنه تستأدى دية شبه العمد في سنتين .
« وروى جعفر بن بشير » في الصحيح « عن معلى أبي عثمان » أو ابن عثمان وهما واحد« فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ »بعد قوله( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ )« على قدر
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يقع على الرجل فيقتله خبر 2 والتهذيب باب القضاء في قتيل الزحام خبر 40
( 2 ) التهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 26 والكافي باب الدية في قتل العمد والخطاء خبر 9