5007 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ إِنَّ عَبَّادَ الْمَكِّيِّ قَالَ قَالَ لِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَرَى لَكَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْزِلَةً فَاسْأَلْهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ خَافُوا أَنْ يَمُوتَ مَا تَقُولُ فِيهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ أَوْ أَمَرَكَ إِنْسَانٌ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِرَجُلٍ أَحْبَنَ « 1 » قَدِ اسْتَسْقَى بَطْنُهُ وَبَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْهِ وَقَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُتِيَ بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَضَرَبَهَا بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَخَلَّى سَبِيلَهُمَا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ
5008 وَرَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ حُزْمَةً مِنْ قُضْبَانٍ أَوْ أَصْلًا فِيهِ قُضْبَانٌ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ عَنْ عِدَّةِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ مِنْ عِدَّةِ الْقُضْبَانِ
شرح
عليها الحدود التامة وتؤخذ بها قال : إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
« وروى الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير » في الموثق كالشيخين « 2 » « أحبن » الحبن داء في البطن يعظم منه ويرم " والعرجون " المجموع من المشاريخ " والشمراخ " عنقود التمر " والحنث " بالكسر الإثم ، والخلف في اليمين .
« وروى موسى بن بكر عن زرارة » في القوي « أجزأه » أي في المريض .
هامش
( 1 ) الحبن داء في البطن وحن كفرج عظم بطنه وورم - ق
( 2 ) الكافي باب الرجل يجب عليه الحدّ وهو مريض إلخ خبر 1 والتهذيب باب الحدود في الزنا خبر 107