تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
5006 وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَيُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ فَقُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ وَيُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ
شرح
إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية ورواه الشيخ عن الكليني عن أبان عن أبي العباس عنه عليه السلام وكأنه سقط من نساخ الكافي « 1 » . « وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم » في القوي وكأنه خبر ابن بكير المتقدم أو مثله ، وروى الشيخان في الحسن كالصحيح عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة عليها ولها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو على تلك الحال ؟ قال فقال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا . ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشر سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا يبطل حقوق المسلمين بينهم « 2 » . وفي القوي ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت : مني يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ قال إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت : فلذلك حد يعرف به ؟ فقال إذا احتلم وبلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت به قلت فالجارية متى تجب
هامش
( 1 ) يعني انه لفظ ( أبى العباس ) سقط من نساخ الكافي لا أصل الخبر فلا تغفل . ( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب حدّ الغلام والجارية الذي يجب عليهما الحد خبر 2 - 1 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 131 - 130