فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
5004 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ غَشِيَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ جُلِدَ الْحَدَّ وَإِنْ غَشِيَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةً لَهَا
5005 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَتُضْرَبُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَلَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ
شرح
محصنا رجم » لأنها كالحرة « وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شيء » باعتبار أن وطي الأمة لا يصير سببا للرجم لكن لا شك في الجلد فيحمل عدم الشيء على الرجم وسيجيء الأخبار في أحكام المماليك .
« وروى الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم » في الصحيح كالشيخين « 1 » « جلد الحد » إن لم يكن محصنا .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ « 2 » ويدل على أن ابن عشر سنين ليس ببالغ ويؤدب ويجلد المرأة التي زنى بها لأن واطئة غير بالغ ، ورؤيا في الموثق كالصحيح عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما ؟ قال يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد ، قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحد الصبي
هامش
( 1 ) التهذيب باب حدود في الزنا خبر 74 ولم نعثر عليه في الكافي فتتبع
( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 44 - 45 - 46 والكافي باب الصبى يزنى بالمرأة المدركة خبر 1 - 2 - 3