5001 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا الْمَهْرُ وَتُضْرَبُ الْحَدَّ
5002 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ وَتُضْرَبُ ثَمَانِينَ
5003 وَفِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ ضُرِبَ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّتْ شَيْئاً
شرح
« وروى محمد بن أبي عمير » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن عبد الله بن سنان " إلى قوله " عليها المهر » أي مهر المثل ، والمراد بالجارية الصبية الحرة أو البالغة التي لم تتزوج أو تزوجت ولم يدخل بها لا الأمة فإن لمولاها العشر كما تقدم ، وسيجيء ، ويحتمل التعميم فإنه مهرها وروى الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها أو قيمتها وإن كانت حرة فعليه الصداق « 2 » « وتضرب الحد » مجمل « وفي خبر آخر » رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك « 3 » " أي بما تقدم " وقال يجلد ثمانين ، فيكون المراد بالحد حد القذف والمفسر يحكم على المجمل سيما مع اتحاد الراوي ، بل الرواية وذكره في باب الديات أولى وذكره هنا للحد .
« وفي رواية الحلبي » في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح « 4 » « فقال إن كان أدت الربع » يمكن أن يكون على جهة المثال « وإن كان
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحدّ في السحق خبر 8 وأورده في الكافي أيضا باب آخر منه ( بعد باب الحدّ في السحق ) خبر 3 ولكن فيهما ( وتجلد ثمانين ) وأيضا في التهذيب باب حدود الزنا خبر 171
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 140 و 175 آخر الباب من كتاب النكاح .
( 3 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 172
( 4 ) الكافي باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك إلخ خبر 3 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 95