5065 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ إِنَّ الْعُذْرَةَ قَدْ تَسْقُطُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ قَدْ تَذْهَبُ بِالنَّكْبَةِ وَالْعَثْرَةِ وَالسَّقْطَةِ
5066 وَفِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع
شرح
ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس عليه شيء لأن العذرة تذهب بغير جماع .
« وفي خبر آخر » رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن القاسم بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدها عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلي بينه وبينها « 1 » .
( فيحمل ) على التعزير ، لما روياه في الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال : يضرب ، قلت : فإنه عاد ؟ قال : يضرب فإنه يوشك أن ينتهي « 2 » .
« وفي رواية وهب بن وهب » عمل بها الأصحاب لتأيدها بأخبار أخر ، مثل ما رواه الشيخان في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول : يا زان أو يا بن الزانية أو لست لأبيك « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحدّ في الفرية والسب إلخ خبر - 66 - من كتاب الحدود
( 2 ) الكافي باب الرجل يقذف امرأته وولده خبر - 12 - والتهذيب باب الحدّ في الفرية والسب الخ خبر - 63
( 3 ) التهذيب باب الحدّ في الفرية والسب إلخ خبر 105 - 81 وأورد الثاني في الكافي باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود خبر 3 و 17