لَمْ يَكُنْ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْفِرْيَةِ الْمُصَرَّحَةِ مِثْلِ يَا زَانِ وَيَا ابْنَ الزَّانِيَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ
5067 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ يَا زَانِ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ الْمُسْلِمِ وَثَمَانِينَ جَلْدَةً إِلَّا سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُطَافُ بِهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ
شرح
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام :
عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به ( أي يكنى بالفرية ) هل يجلد ؟ قال : عليه تعزير وتقدم أخبار ( لم أجدك عذراء ) فإنها كناية عن الزنا .
« وروى الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب » في الموثق كالشيخين « 1 » ويدل على أنه يحد الذمي على قذف المسلم ويعزر زائدا عليه .
( ولا ينافي ) ذلك ما روياه في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال : يجلد الحد .
وروى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن بكير ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال :
من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا ، ( لأن التساوي ) في أصل الحد ووجوب الحد لا ينافي وجوب التعزير لدليل آخر .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحدّ في الفرية والسب لاخ خبر 49 - 48 - 47 41 الأولين في الكافي باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود خبر 6 - 4 - 5