تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
5064 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ
شرح
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل جنى علي أعفو عنه أم أرفعه إلى السلطان ؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالإمام ؟ وفي الموثق كالصحيح عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لو أن رجلا قال : لرجل : يا بن الفاعلة يعني الزنا وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده أكان ذلك له ؟ فقال أليس أمه هي أم الذي عفا ؟ قلت : نعم ثمَّ قال : إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة ، والأمر إليهما في العفو وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو ، ويدل مع خبر سماعة على أن هذا الحد يورث . ( فما ) رواه الشيخان عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحد لا يورث ( فمحمول ) على أنه ليس كسائر الأشياء التي تورث « 1 » لما روياه في الموثق كالصحيح ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا - وسيجيء أيضا . ويحتمل أن يكون الغرض ، السؤال عن رفع الإثم بالعفو فأجاب عليه السلام بعدم رفعه فلا منافاة . « وروى ابن محبوب عن حماد بن زياد » في القوي كالصحيح كالشيخ
هامش
( 1 ) أورده والذين بعده في التهذيب باب الحدّ في الفرية والسب إلخ خبر - 92 - 91 - 65 وأورد الأولين في الكافي باب ان الحدّ لا يورث خبر - 2 - 1