4926 وَفِي رِوَايَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجِهَادَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا لِلنِّسَاءِ مِنْ هَذَا شَيْءٌ فَقَالَ بَلَى لِلْمَرْأَةِ مَا بَيْنَ حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِطَامِهَا مِنَ الْأَجْرِ كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ كَانَ لَهَا مِثْلُ مَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ
4927 وَذُكِرَ النِّسَاءُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْشِيَ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ وَلَكِنَّهَا تَمْشِي إِلَى جَانِبِ الْحَائِطِ
4928 وَرَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ
4929 وَقَالَ الصَّادِقُ ع زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ وَلَا تَزَوَّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ قَدْ يَنْجُبُ وَالْحَمْقَاءُ لَا تَنْجُبُ
4930 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَرْبَعٌ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ أَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ وَأُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ وَعَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ وَعَالِمٌ مِنْ عِلْمٍ
شرح
« وفي رواية الحسين بن علوان » في الموثق « وذكر النساء » روى الكليني في القوي كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ( ص ) ليس للنساء من سراة الطريق ( أي وسطه ) ولكن جنبيه « 1 » وتقدم موثقه الوليد بن صبيح في معناه .
« وروى حفص بن البختري » في الصحيح كالكليني « 2 » وحمل على الكراهة وحمله بعضهم على الحرمة ، واستثنى منها الإماء المملوكة لقوله تعالىأَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ« 3 » وتقدم .
« وروى علي بن رئاب » في القوي وتقدم .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب التستر خبر 3 - 5 من كتاب النكاح
( 3 ) المؤمنون - 6