ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يُهْدِي إِلَى الْكَعْبَةِ كَذَا وَكَذَا مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يُهْدِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَهُ نَذْراً وَلَا يَمْلِكُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَمْلِكُ غُلَاماً أَوْ جَارِيَةً أَوْ شِبْهَهُمَا بَاعَ وَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ طِيباً فَيُطَيِّبُ بِهِ الْكَعْبَةَ وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
4316 وَرَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ حَتَّى يَجُوزَهُ
4317 وَقَالَ الصَّادِقُ ع لِيُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ يَا يُونُسُ لَا تَحْلِفْ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا
4318 وَقَالَ ع مَنْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ
4319 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ يَجُوزُ عَلَى كُلِّ
شرح
في ذلك في الحج .
« وروى السكوني » في القوي كالشيخين « 1 » وعمل به جماعة من الأصحاب وهو الأحوط .
« وقال الصادق " ع " » ورواه الكليني في الحسن « 2 » وظاهره حرمة الحلف بالبراءة وتقدم وسيجيء أيضا .
« وروى العلاء » في الصحيح كالشيخ بسندين صحيحين « 3 » « عن محمد بن
هامش
( 1 ) الكافي والتهذيب باب النذور خبر 6
( 2 ) الكافي باب كراهية اليمين بالبراءة من اللّه ورسوله خبر 2 والتهذيب باب الايمان والاقسام خبر 34
( 3 ) التهذيب باب الايمان والاقسام خبر 9 وفيه هكذا ، سألته عن الاحكام فقال في كل دين ما يستحلفون به