تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
4717 وَفِي رِوَايَةِ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً لَا تَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيَتْ رُبُعَ قِيمَةِ الْكَبْشِ يُشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهَا 4718 وَفِي رِوَايَةِ عَمَّارٍ أَيْضاً أَنَّهُ يُعْطِي الْقَابِلَةَ رُبُعَهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهَا مَنْ شَاءَتْ وَتُطْعِمُ مِنْهَا عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ 4719 وَرُوِيَ أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُطْبَخُ بِهِ مَاءٌ وَمِلْحٌ 4720 قَالَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ وَسُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ إِذَا ذُبِحَتْ هَلْ يُكْسَرُ عَظْمُهَا قَالَ نَعَمْ
شرح
وفي القوي كالصحيح عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها - فالظاهر الاكتفاء بالخصي والموجوء السمينتان بل يظهر أنهما أفضل ولو كان فحلا سمينا كان أفضل . « وفي رواية عمار الساباطي » في الموثق كالشيخين « 1 » ويدل على أن القابلة إذا كانت يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين يعطى إياها ويشتري منها ، « وفي رواية عمار أيضا » في الموثق كالشيخين « 2 » « إنه يعطى القابلة ربعها » وتقدم كثير من الأخبار أنه تعطى الرجل والورك ، وهما قريبان وتقدم الثلث في رواية أبي خديجة ، والظاهر التخيير وإن كان الرجل مع الورك أولى « وروي إلخ » الظاهر أنه لو ضم إليهما الأرز وغيره لا يضر ، بل يكون أفضل لأن المطلوب أكله ، وفي أزمنتنا لا يؤكل غالبا بدون الانضمام ، ولو لم يدخل فيهما شيئا كان أسلم . « قال عمار الساباطي » في الموثق ، ويدل على جواز كسر العظام ولا ينافي الكراهة لما في خبري الكاهلي وسماعة من النهي عن الكسر ، ويمكن
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب انه يعق يوم السابع عن المولود إلخ قطعة من خبر 9 والتهذيب باب الولادة ولحوق الأولاد إلخ قطعة من خبر 36
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 612 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى