4684 وَقَالَ ع لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى إِرْضَاعِ الْوَلَدِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ
وَمَتَى وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُ الْوَلَدَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَقَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ الْأَصْلَحَ لَهُ وَالْأَرْفَقَ بِهِ أَنْ يَتْرُكَهُ مَعَ أُمِّهِ وَقَالَ اللَّهُ
شرح
أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك « 1 » فأسقته جاريتي فقال أوجع امرأتك وعليك بجاريتك وهو هكذا في قضاء علي عليه السلام « 2 » والظاهر أن المرأة فعلت ذلك لتحرم الجارية على الزوج وبإطلاقه شامل للصغيرة والكبيرة .
« وقال عليه السلام » رواه الشيخان ، عن سليمان بن داود المنقري قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد « 3 » كما تقدم في قوله تعالى : "وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ" مع قوله تعالى( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )« 4 » والظاهر أنهما أجرة الرضاع ويحتمل الأعم .
« ومتى وجد الأب إلخ » رواه الشيخان في الموثق ، عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال وإن وجد الأب من يرضعه إلخ « 5 » وتقدم مع أخبار أخر تدل على أولوية الأم سيما مع الرضا بما ترضى غيرها من النساء « وقال
هامش
( 1 ) الملوك كتنور طاس يشرب فيه أعلاه ضيق ووسط واسع ، ومكيال يسع صاعا ونصفا ( أقرب الموارد )
( 2 ) الكافي باب نوادر في الرضاع خبر 5 من كتاب النكاح
( 3 ) الكافي باب الرضاع خبر 4 من كتاب العقيقة
( 4 ) البقرة - 233
( 5 ) الكافي باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا ذيل خبر 4 من كتاب العقيقة