تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَتَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَمَا لَا يَحِلُّ مِثْلَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَلَا يَذْهَبْنَ بِوَلَدِكَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَالزَّانِيَةُ لَا تُرْضِعُ وَلَدَكَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ وَالْمَجُوسِيَّةُ لَا تُرْضِعُ لَكَ وَلَدَكَ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَيْهَا 4681 وَرَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا وَكَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا إِذَا جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ الَّذِي فَجَرَ بِالْجَارِيَةِ فِي حِلٍّ
شرح
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟ قال : لا بأس وقال : امنعوهن من شرب الخمر . وفي القوي ، عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مظائرة المجوسي فقال : لا ولكن أهل الكتاب ، وقال : إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر . « وروى حريز عن محمد بن مسلم » في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح ويدل على كراهة الذمي وولد الزنا إلا إذا أحلها المولى فإنه يطيب لبنها ، ويؤيده ما روياه في الحسن كالصحيح ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يكون لها الخادم وقد فجرت يحتاج إلى لبنها قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن . وفي القوي ، كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها ؟ قال : نعم . وتقدم أن التحليل يطيب الولد أيضا ، واستشكله جماعة مع وجود هذه الأخبار