4675 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُرَارَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
4676 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَشِمَالًا فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ
4677 وَرَوَى فُضَيْلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْوُضَّاءِ مِنَ الظُّئُورَةِ فَإِنَّ
شرح
شربة شربة « 1 » .
الظاهر أن مراده أن يكون الارتضاع من الثدي أو التوالي ، والواو بمعنى ( أو ) ويحتمل أن يكون مراده أنه لا يحصل الرضاع بينهما إلا أن يكونا شربا من مرضعة واحدة من فحل واحد .
« وفي رواية السكوني » في القوي كالشيخين « 2 » « انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا » أي كل من يقع « فإنهن ينسين » فيمكن أن يكون حصل الرضاع وليس للنساء حافظة ، فإذا بلغا ووقع التزويج وحصل الأولاد تذكرن ولا بد من المفارقة وهي صعبة وقرأ بعضهم ( ينسبن ) بالباء من باب الأفعال أي يحصل النسب بالرضاع ، وبعضهم بفتح الهمزة من الإنهاء أي أخبروهم بأن يرضعن من الثديين كما تقدم أن في إحداهما الطعام وفي الأخرى الشراب ، وهو بعيد جدا كالوسط .
« وروى فضيل » في القوي والشيخان في الصحيح « 3 » « عن زرارة ( إلى قوله ) بالوضاء » بالضم والمد ، الوضي الحسن الوجه « من الظؤورة » جمع الظئر وهي العاطفة
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع خبر 19
( 2 ) الكافي باب نوادر في الرضاع خبر 14 وأورد أكثرها في يب باب الحكم في أولاد المطلقات خبر 17 ( إلى 26 ) و 32
( 3 ) أورده والاثني عشر التي بعده في الكافي باب من يكره لبنه ومن لا يكره خبر 13 12 - 11 - 1 - 8 - 9 - 10 - 14 - 4 - 2 و 3 - 5 - 7 - 6 من كتاب العقيقة