تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
4673 وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً 4674 وَرَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
شرح
بعدم القائل وخرق الإجماع المركب فإنه لا اعتبار بالإجماع عندنا إلا إذا كان المعصوم عليه السلام داخلا في المجمعين ، ومعه لا اعتبار بقول غيره كما تقدم مرارا « إلا ما كان مجبورا » الظاهر أنه بالجيم أي كان لازما على المرضعة لا مثل ما تتبرع به النساء من المرة والمرتين ، وفي بعض النسخ بالحاء أي حسنا كاملا « أو أمة تسرى » أي جعلت سرية ( أو تشتري ) بأن تكون بلا اختيار . « وروى العلاء بن رزين » في الصحيح كالشيخ « 1 » ، بل الشيخ نقله عن المصنف وطرحه لشذوذه ومخالفته للأخبار الكثيرة . « وروى عبيد بن زرارة » في القوي كالشيخ « 2 » « عن زرارة ( إلى قوله ) من ثدي واحد » بأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة « حولين كاملين » أي يكون في الحولين فإنه بعد الحولين لا يحرم كما تقدم الأخبار فيه . وروى الشيخ في الموثق ، عن علي بن أسباط قال : سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثمَّ أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما ؟ قال لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا رضاع بعد فطام - ( أي أنه إذا تمَّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه ) قال : « 3 » وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع خبر 23 - 18 ( 3 ) يعني الشيخ أبا جعفر الطوسيّ ره في التهذيب
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 575 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى