تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
واحدة تنبته ؟ فقلت اثنتان أصلحك الله ؟ فقال : لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات . وفي القوي كالصحيح عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث . وفي الحسن كالصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم . وفي القوي كالصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم . وفي القوي كالصحيح عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين فقال لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة . وفي الحسن كالصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال قلت إني تزوجت امرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها قال فقال : كم ؟ قلت شيئا يسيرا قال بارك الله لك « 1 » . وروى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات « 2 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر في الرضاع خبر 1 ( 2 ) أورده والتسعة التي بعده في التهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع خبر 4 - 7 8 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 14 - 15