وَيَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ قَالَ هَذَا غَاصِبٌ فَأَيْنَ هُوَ عَنِ اللُّطْفِ
4652 وَرَوَى أَبُو الْعَبَّاسِ وَعُبَيْدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَوَرِثَتْهُ وَأَعْتَقَتْهُ هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا قَالَ لَا وَلَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ
4653 وَقَالَ عَلِيٌّ ع يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ
وَالرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ
شرح
كما في بعض النسخ وكأنه من النساخ « قال هذا غاصب » أي كالغاصب بقرينة « فأين هو من اللطف » أي يمكنه أن يقول لها بالملاطفة والكلمات الحسنة حتى يحللها إياه والاحتياط ظاهر وإذا كان بالملاطفة وحللته فالظاهر الجواز وإن ظن أنها لا تحلله يطيب الخاطر .
« وروى أبو العباس » في الصحيح « وعبيد » في القوي كالصحيح ، وروى الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول ؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا « 1 » .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول ؟ قال لا ولكن يجددان نكاحا « 2 » - وكأنه نقل بالمعنى وتقدم الأخبار في أن العقد والملك لا يجتمعان ، وبالملكية يزول العقد ، وبالعتق يزول الملكية فلا بد لإباحة الوطء من عقد جديد .
« وقال علي عليه السلام » رواه الكليني في القوي ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المرأة يكون لها زوج مملوك إلخ خبر 2 - 1