تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
4647 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ لَا تَحِيضَ ابْنَتُهُ فِي بَيْتِهِ 4648 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشَّجَاعَةُ فِي أَهْلِ خُرَاسَانَ وَالْبَاهُ فِي أَهْلِ بَرْبَرَ وَالسَّخَاءُ وَالْحَسَدُ فِي الْعَرَبِ فَتَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ
شرح
« وقال رسول الله صلى الله عليه وآله » رواه الكليني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في معناه ، « 1 » وتقدم الأخبار بذلك في باب الكفؤ أي يستحب أن يزوج البنات قبل أن يحضن ، بل يكون حيضهن في بيوت الأزواج وإن كان ظاهره أن هذا من نعم الله تعالى فاشكروه إن حصل لها خاطب قبل الحيض ، ويشعر بكراهة الامتناع أو حرمته فإنه رد نعمة الله وكفرانها . « وروى ابن أبي عمير عن يحيى بن عمران » في الصحيح « الشجاعة في أهل خراسان » فإن أردتم أن يكون ولدكم شجاعا مجاهدا في سبيل الله فتزوجوا الخراسانية فإنه يؤثر النطفة في الولد ، وتزويج البنات منهم أدخل « والباه في أهل بربر » وهم طائفة من سودان المغرب « والسخاء والحسد في العرب » أي لهم السخاء وهو كمال لكن لهم الحسد أيضا وهو نقص ، وتعارضا وتساقطا ، والمشهور أن بلاد خراسان من دامغان إلى قندهار وبلخ ، وهما داخلان فيها ، وقد يطلق على الأعم منها ومن بلاد ما وراء النهر إلى بلاد الهند وقد تقدم فضل نساء قريش . وروى الكليني في القوي ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تشتر من السودان أحدا فإن كان لا بد فمن النوبة فإنهم من الذين قال
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن إلخ خبر 1