تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
4650 وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَخِي مَاتَ وَتَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّي وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ وَقَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ قَطُّ فَقَالَ يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا وَيَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا 4651 وَرَوَى صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ فَتَأْبَى فَيَقُولُ إِذاً لَأُطَلِّقَنَّكِ
شرح
« وروى إبراهيم بن هاشم ، عن عبد العزيز بن المهتدي » العظيم الشأن الثقة في الحسن كالصحيح كالشيخين « فقال يلزمك إقرارها إلخ » أي القول قول المرأة في عدم التزويج مع اليمين على الظاهر إلا أن يقيم المدعي البينة كما تقدم . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بينة فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل ( أو لم يقبل ) منه « 1 » . فيمكن تخصيصه به والمشهور ، والاستحباب والاحتياط ظاهر سيما في الفروج سيما مع انضمام القرائن المفيدة للظن ، فلو كانت مفيدة للعلم فالظاهر الحرمة وسيجيء في الرضاع . « وروى صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح » الثقة في القوي كالشيخين « 2 » « فقال إذا لأطلقتك » كما هو فيهما أو ( لأطفتك ) من الطواف
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 51 ( 2 ) الكافي باب الرجل يحل جاريته لأخيه إلخ خبر 10
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 535 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى