تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ فَقَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ 4644 وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَأَقَرَّ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَقَالَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِكَ وَرُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ 4645 وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ أَ تَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ عَلَيْهِ تَرَاهُ مُنْكَشِفاً أَوْ يَرَاهَا عَلَى
شرح
كالشيخ « 1 » ، ويدل على جواز التدبير معلقا العتق على موت غير المولى وعتقها بموته ، وعلى أن عدتها عدة الحرة ، وتقدم وسيجيء أن المتوفى عنها زوجها تعتد كالحرة وإن كانت أمة ، وعلى أنها لا ترث من زوجها لأنها عتقت بعد موت الزوج ، ويشترط في الميراث أن يكون الوارث حرا عند الموت وفيه كلام لا يخفى . « وروي ، عن أبي بصير » في الموثق كالكليني « 2 » « لضربته » بأن علم بالواقع أو بالقرائن المفيدة للعلم ، وإلا فالظاهر أن أفعال المسلمين محمولة على الصحة سيما إذا اجتمع القول مع الفعل . « وروى عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح « 3 » وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج جاريته أينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا وأنا أتقي
هامش
( 1 ) التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 94 من كتاب الطلاق وباب العقود على الإماء إلخ 37 من كتاب النكاح ( 2 ) الكافي باب نوادر ( آخر كتاب النكاح ) خبر 31 ( 3 ) التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 4 من كتاب الطلاق
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 531 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى