4607 وَرَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ نِكَاحٍ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الزَّوْجُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ النِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَعِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ وَكَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَةِ
4608 وَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ جَعَلَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةً مِنَ الشُّهُودِ وَفِي الْقَتْلِ
شرح
أيامها وهو حي فحيضة ، ونصف مثل ما يجب على الأمة قال : قلت : فتحد ؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة فتحد وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد « 1 » ( والحداد ) ترك الزينة الذي يجب على المتوفى عنها زوجها ، وسيجيء والتصحيف من النساخ ، والظاهر أن المراد بحيضة ونصف ، خمسة وأربعون يوما بأن يكون المراد نصف زمان يتحقق فيه ثلاث حيض .
« وروى عمر بن أذينة » في الصحيح كالشيخ عن زرارة « 2 » « وكذا المتعة » أي حيضة ونصف كالخبر المتقدم ، والمراد به خمسة وأربعون يوما باعتبار أن لكل شهر مرة من الحيض .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الموثق ، عن علي بن أبي شعبة الحلبي عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثمَّ مات عنها ما عدتها ؟
قال : خمسة وستون يوما « 3 » ( فمحمول ) على الأمة وإن كان خبر زرارة يدل على أن الأمة مثل الحرة فيحمل على الاستحباب للجمع ، وسيجيء في العدد .
« وقيل لأبي عبد الله عليه السلام » رواه المصنف في العلل عن علي بن أشيم عمن
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب عدة النساء خبر 143 - 145 - 146 من كتاب الطلاق