4612 وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ عَلَى أَنْ لَا يَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ
4613 وَرُوِيَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَكْمُلُ حَتَّى يَتَمَتَّعَ
4614 وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَلَّ لَكُمُ الْفُرُوجَ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ فَرْجِ مَوْرُوثٍ
شرح
« وروى عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح ، ويدل على جواز اشتراط عدم إزالة البكارة ومعه لو أذنت يجوز له الوطء ويدل على جواز الاشتراط ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس ( أي ملامسة ) وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن ( أو إلا أنه ) ( أو إلا أنك ) لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة فقال : ليس له إلا ما اشترط .
« وروي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع » فإن عمدة الإيمان الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يفعل لا يظهر إيمانه كما أنه إذا اعتقد الصلاة ولم يفعلها فكأنه لا اعتقاد له بها ، وقد تقدم أنه يصير بتركها كافرا .
« وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري » في القوي ، ورواه الشيخ في القوي كالصحيح ، عن الحسين بن زيد قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما عندك في المتعة ؟
قال حدثني أبوك محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه