4604 وَسَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا بَتَاتاً قَالَ لَا
4605 وَرَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ
شرح
« وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر » في الصحيح كالشيخين « 1 » ، ويدل على أن ربيبة الموطوءة حرام ولو كانت من المتعة كالدائم وملك اليمين وتقدم الأخبار في ذلك ( والبتات ) الدوام .
« وروى موسى بن بكر عن زرارة » ولم يذكر ، وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق - « 2 » أي الواقعة في بالي لخصوصياتها كأنها نصب عيني فإنه عليه السلام حين قال : العدة كذا وكذا يوما كان يعقد بيده أيضا - أي كان يضع إصبعه في عقد هو موضوع لخمسة وأربعين ، ويمكن أن يكون يشير بأصابعه أربع مرات وبيد واحدة مرة حتى يتم العدد لكن الأول أظهر .
ويدل عليه أيضا ما روياه في الحسن كالصحيح ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت خبر 2 مع اسقاط قوله ( بتاتا ) والتهذيب باب من أحل اللّه نكاحه من النساء إلخ خبر 10 كما في الكافي
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب عدة المتعة خبر 3 - 1 - 2 وأورد الأخيرين في التهذيب باب عدة النساء خبر 167 - 168 - من كتاب الطلاق