4606 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ قَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَهُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَنِصْفٌ مِثْلَ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ قُلْتُ فَتُحِدُّ قَالَ نَعَمْ وَإِذَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ وَلَا تُحِدُّ
شرح
الفتح بن يزيد الجرجاني ما يدل على أنه إذا كان مستغنيا عنها فالأولى له أن لا يتمتع وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له : جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثمَّ يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء « 1 » .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال : لا بأس ، يتمتع منها ما شاء « 2 » .
وفي الصحيح ، عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد فقال : يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا « 3 » أي لا يجب على المتمتعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد كما كانت تجب - على الدائمة .
« وروى صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح كالشيخ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يتزوجها الرجل متعة ثمَّ يتوفى عنها زوجها هل عليها عدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا فإذا انقضت
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة خبر 1 - 2 وأورد الأول في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 85
( 3 ) الكافي باب النوادر خبر 7