تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
4580 وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِيكُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ الْوُلْدُ أَحْرَارٌ ثُمَّ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُ وَالِدَيْهِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ 4581 وَرَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ قُلْتُ فَعَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ
شرح
الحصر الإضافي بالنسبة إلى الزنا كما هو الظاهر ، بأن يكون المراد بالانفصال ، منع الخلو لا منع الجمع ، والدليل العقلي فيه شائبة المصادرة ، بل الظاهر أن هذه العبارة دليل ، وليس باستدلال فإن قول المعصوم عليه السلام حجة وهو يقول إنه يجب أن تكون الإباحة بأحدهما ، ومنه يفهم أن المراد من الآية : الانفصال الحقيقي والدليل الثاني نكتة لا بأس بها بعد الوقوع لا أنها مراد الخبر . « وسئل عليه السلام » يمكن أن يكون هذا الخبر حسنة ابن أبي عمير المتقدمة وأن يكون مضمون الأخبار المتقدمة ، ويدل على أن الولد تابع لأشرف الأبوين في الحرية . « وروى جميل بن دراج » في الصحيح ، وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار « 1 » . وفي القوي كالصحيح ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة ؟ قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا أنه يلحق بالحر منهما أيهما كان أبا كان أو أما . وفي القوي كالصحيح ، عن جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الولد إذا كان أحدا أبويه مملوكا والآخر حرا خبر 3 - 4 - 5 وأورد الأول في التهذيب باب العقود على الإماء خبر 7