بَابُ الذِّمِّيِّ يَتَزَوَّجُ الذِّمِّيَّةَ ثُمَّ يُسْلِمَانِ
4582 رُوِيَ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى ثَلَاثِينَ دَنّاً خَمْراً وَثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخِنْزِيرِ وَكَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ فَيُرْسِلُ بِهِ إِلَيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ
شرح
فوقعت مني كل موقع فقال : سل عن أمها لمن كانت فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد « 1 » .
ويدل على أن التحليل اللاحق ينفع كما تقدم وسيجيء أيضا .
وفي الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب .
باب الذمي يتزوج الذمية ثمَّ يسلمان وحكم المهر الذي أوقعاه سابقا « روي عن رومي بن زرار » في الحسن كالصحيح ، ورواه الشيخ في القوي عنه « عن عبيد بن زرارة » وفي نسخ الكافي الصحيحة ( عن رومي بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ) « 2 » ونسخ التهذيب
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 158
( 2 ) الكافي باب نكاح أهل الذمّة والمشركين يسلم بعضهم إلخ خبر 9 والتهذيب باب المهور والأجور إلخ خبر 11