قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ وَلَيْسَا بِمُخْتَلِفَيْنِ وَخَبَرُ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِيمَا قَالَ لِيَضُمَّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ يَعْنِي بِالْقِيمَةِ مَا لَمْ يَقَعِ الشَّرْطُ بِأَنَّهُ حُرٌّ
4579 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ قَالَ هِيَ حَلَالٌ لَهُ وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ وَنِصْفُهَا مُدَبَّراً
شرح
« وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب » في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح « 1 » « عن محمد بن مسلم » ويدل على جواز تحليل الشريك للآخر ، وعلى عدم جواز وطي المعتق بعضها مطلقا إلا متعة في صورة المهاياة .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثمَّ أحل أحدهما فرجها لشريكه قال : هو له حلال ، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبر ، قلت أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك ؟ قال : لا إلا أن يبت ( أي يقطع ) عتقها ويتزوجها برضى منها ، مثل ما أراد ( وفي يب ويه - متى ما أراد ) قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى قلت فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك ؟ قال : لا يجوز لها ( أو ) له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك ؟ كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم ؟ وللذي دبرها يوم
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضروب النكاح خبر 20