قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ عِتْقُهَا وَيَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا مَتَى مَا أَرَادَ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً وَقَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا قَالَ بَلَى قُلْتُ فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ لَهُ لِمَ لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ وَكَيْفَ أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ فِيهَا قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَلَا تُعِيرُهُ وَلَا تُحِلُّهُ وَلَكِنْ لَهَا
شرح
فإن أحب أن يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قل أو كثر « 1 » .
واعلم أنه لولا رواية الشيخ هذه الرواية من كتاب علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن مسلم « 2 » لأمكن أن يقال بوقوع السهو من النساخ والاتفاق من الرواة غير بعيد .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق لا أبغي فقومني وذرني ( أو وردني ) كما أنا أخدمك أرأيت أن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك ؟ قال لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها
هامش
( 1 ) الكافي باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق خبر 3 والتهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 23 من كتاب الطلاق
( 2 ) سندها في باب ضروب النكاح من التهذيب هكذا : روى عليّ بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام إلخ