تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثمَّ جاء سيدها فقال : ترد إليه وولدها عبيد « 1 » . وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثمَّ إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية بذلك فقال تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع الولد إلى أبيه بقيمة يوم يصير إليه ، قلت فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ثمنه قلت : فإن أبي الأب أن يسعى في ثمن ابنه ؟ قال : فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر . وفي الصحيح ، عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منها من زوجها ثمَّ جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد . واعلم أن الظاهر أن هذه رواية محمد بن قيس بقرينة عاصم فإنه يروي عنه وقوله : فقضى ، وتقدم أيضا برواية الشيخ ، عن محمد بن قيس فالسقط ( إما ) من قلم الشيخ ( أو ) النساخ فظهر من هذه الأخبار أن الجمع الذي فعله المصنف أحسن ، وعليه أكثر الأصحاب .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الاستبصار باب الأمة تزوج بغير اذن مولاها إلخ خبر 1 - 5 - 6