تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
4578 وَرَوَى سُلَيْمَانُ الْفَرَّاءُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ لِيَضُمَّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَلْيَرُدَّ عَلَى الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ قُلْتُ لَهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
شرح
« وروى سليمان » أو سليم ، وهما واحد كما في كتب الرجال وكأنه كان اسمه سليمان فبالترخيم صار سليم « الفراء » بائع الفرو ولم يذكر وكأنه من كتابه لكن رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عنه « 1 » « عن حريز ( إلى قوله ) أن يكون ذلك » أو ( ولا بأس ) وهو تصحيف أي لما أذن له في الوطء فكأنه أذن في لوازمه ومنها الولد وجمع المصنف بينهما بأن ضم الولد كناية عن وجوب فكه بالقيمة فلا ينافي الأخبار السابقة ، مع أن الخبر الأخير يبين الجمع . وكذا يجمع الأخبار من الطرفين مثل ما رواه الشيخان في الصحيح عن أبي عبد الله الفراء والظاهر أنه سليم الثقة وإن ذكره النجاشي مرتين لأن مثل هذا في كتابه كثير . ويؤيده أن رواته واحد وكذا من يرويان عنه عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمَّ يجيء رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب ( أو لم يهب كما في يب ) قال فقال لي يزد إليه ويعوضه مما انتفع قال : كان معناه قيمة الولد « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يحل جاريته لأخيه إلخ خبر 6 والتهذيب باب السنة في النكاح خبر 25 ( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب من يشترى الرقيق فيظهر به عيب إلخ خبر 13 - 10 من كتاب المعيشة والتهذيب باب العيوب الموجبة للرد خبر 20 - 24 من كتاب التجارة