ع فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بِهِ بَعْدُ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ لِلَّذِي لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَأْذَنْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا عَلِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى نِكَاحِهِ
4574 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكاً لَهُ امْرَأَةً حُرَّةً عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَقَالَ يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ اسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
4575 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِيَتَهَا فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَكُونَ تَمْزَحُ قَالَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا
شرح
النجاشي ولا يضر « عن عبيد بن زرارة » ويدل على صحة النكاح الفضولي كما تقدم وسيجيء فلا تغفل .
« وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة » في الموثق كالصحيح ويدل على أن الفسخ بالبيع منصف للمهر ، وعلى أن المهر مع إذن المولى في ذمته وكذا كل دين يكون بإذن السيد .
« وسأل محمد بن إسماعيل » ( أو ) ابن إبراهيم كما في بعض النسخ ، ولعله من النساخ « بن بزيع » في الصحيح كالشيخين ، وعبارتهما قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها قال : ذلك لك ، قلت : فإن كانت تمزح ؟
قال : وكيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا « 1 » أي بالقرائن ، والمراد بالعلم
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه إلخ خبر 8 والتهذيب باب ضروب النكاح خبر 10