4576 وَرَوَى جَمِيلٌ عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ يَا فُضَيْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ لَهُ نَفِيسَةٌ وَهِيَ بِكْرٌ أَحَلَّ لِأَخٍ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ أَ لَهُ أَنْ يَفْتَضَّهَا قَالَ لَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا
شرح
الظن الغالب ، ويدل على جواز التحليل وبلفظه .
« وروى جميل » وهو ابن صالح كما هو فيهما وكان الأحسن ذكر أبيه لعدم ذكره في الفهرست ، ويوهم أنه ابن دراج وإن كان الظاهر أنه كان عنده كتبه أيضا وكان الفهرست لمجرد اتصال السند .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت :
إذا أحل الرجل لأخيه فرج جاريته فهي له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يقتضها ؟ قال : لا ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها ، قال الحسن بن محبوب ( راوي جميل : ) وحدثني رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي « 1 » فصح خبران عن الصادق عليه السلام ، والذي أسقطه المصنف كان فيهما وكان الأولى عدمه .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الرجل يحل جاريته لأخيه خبر 1 - 2 - 3 والتهذيب باب ضروب النكاح خبر 16 - 8 - 9 و 8