4572 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَبْداً لَهَا فَنَكَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً وَيُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَأَنْ يُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً بَعْدَ ذَلِكَ
4573 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه
شرح
إلى مواليه والدخول في الإسلام فإن أبي الرجوع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثمَّ قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته « 1 » وحمل على أن التدبير بمنزلة الوصية ، والظاهر من حال المولى أنه بالإباق يرجع عن تدبيره فيبطل والظاهر بطلانه لمخالفة الله أيضا .
« وروى العلاء عن محمد بن مسلم » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح « 2 » .
« ويضرب العبد خمسين » لأن حده نصف حد الحر « ويباع بصغر منها » والصغر بالضم ، الذل أي يبيعه الحاكم عليها وإن كرهت ، ورؤيا في القوي كالصحيح عن سعيد بن يسار قال : سألته ( وفي يب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ) عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه ؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء « 3 » وتقدم الأخبار في ذلك .
« وروى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز » ووصفه الشيخ بالعبدي وضعفه
هامش
( 1 ) التهذيب باب المرتد والمرتدة خبر 23 من كتاب الحدود والسند هكذا الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رياب عن أبي عبيدة إلخ
( 2 - 3 ) الكافي باب المرأة يكون لها العبد فينكحها خبر 1 - 2 والتهذيب باب السراري خبر 33 - 30 من كتاب الطلاق