4570 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مَمْلُوكٍ لِرَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ فَأَتَى أَرْضاً فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ رَهْطِ بَنِي فُلَانٍ وَأَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً وَأَنَّ الْمَرْأَةَ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ فِي يَدِهِ مَالًا وَضَيْعَةً وَوَلَدَهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهُ بَعْدُ أَتَى تِلْكَ الْأَرْضَ فَأَخَذَ الْعَبْدَ وَجَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ وَأَذْعَنَ لَهُ الْعَبْدُ بِالرِّقِّ فَقَالَ أَمَّا الْعَبْدُ فَعَبْدُهُ وَأَمَّا الْمَالُ وَالضَّيْعَةُ فَإِنَّهُ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ يَوْمَ مَاتَتْ وَلَدٌ وَلَا وَارِثٌ لِمَنْ يَكُونُ الْمَالُ وَالضَّيْعَةُ الَّتِي تَرَكَتْهَا فِي يَدِ الْعَبْدِ فَقَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا تَرَكَتْ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً
4571 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَكَمٍ الْأَعْمَى وَهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّار
شرح
والأظهر أن هذا هو المراد وإن كان العبارة محتملة لما ذكرنا ويظهر منه أن للمولى أن يفسخ عقد أمته وإن كان بغير البيع لكنه عليه السلام أدخل البيع لئلا يكون مخالفتهم صريحة وسيجيء أيضا في باب الطلاق وقد تقدم الأخبار هنا أيضا ولا يحتمل أن يكون هذا الكلام من المصنف لوجوده في يب مع ذكره مكررا وليس من دأبه أيضا ، والمشهور بين الأصحاب أن المهر للمولى الأول .
« وروى الحسن بن محبوب عن العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم » ويدل على أن حكم الشبهة حكم الصحيح وإلا لما ورث الولد ، وعلى أن الولد تابع لأشرف الأبوين وعلى أن الإمام وارث من لا وارث له ، وعلى أنه لا يشتري الزوج من الميراث إذا كان ظهر العقد فاسدا .
« وروى الحسن بن محبوب عن حكم الأعمى وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي » في الموثق كالصحيح كالشيخ « 1 » ، ويدل على أن إباق العبد بمنزلة ارتداده ويؤيده
هامش
( 1 ) التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 37 وفيه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم وغيره عن عمّار إلخ من كتاب الطلاق .